الحر العاملي
98
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 3126 ) 6 - وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت ، عن عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن قدامة بن زائدة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلى على ابنه إبراهيم فكبر عليه خمسا . ( 3127 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : مات إبراهيم ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وله ثمانية عشر شهرا ، فأتم الله رضاعه في الجنة . أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة ( 1 ) وأنه محمول على نفي الوجوب . 15 - باب عدم وجوب الصلاة على جنازة من لم يبلغ ستا . ( 3128 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة - في حديث - أن ابنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فطيما درج مات فخرج أبو جعفر ( عليه السلام ) ، وعليه جبة خز صفراء ، وعمامة خز صفراء ، ومطرف خز أصفر - إلى أن قال : - فصلى عليه فكبر عليه أربعا ، ثم أمر به فدفن ، ثم أخذ بيدي فتنحى بي ، ثم قال : إنه لم يكن يصلى على الأطفال ، إنما كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يأمر بهم فيدفنون من وراء ولا يصلي عليهم ، وإنما صليت عليه من أجل أهل المدينة ، كراهية أن يقولوا : لا يصلون على أطفالهم .
--> 6 - التهذيب 3 : 316 / 979 . 7 - الفقيه 3 : 317 / 1541 . ( 1 ) يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب 15 من هذه الأبواب . الباب 15 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 3 : 206 / 3 .